منتدى مكتب ولاية تلمسان
شرح المادة 5 من مرسوم تنفيذي رقم 194 -12 يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا شرح المادة 5 من مرسوم تنفيذي رقم 194 -12 يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية 829894
ادارة المنتدي شرح المادة 5 من مرسوم تنفيذي رقم 194 -12 يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى مكتب ولاية تلمسان
شرح المادة 5 من مرسوم تنفيذي رقم 194 -12 يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا شرح المادة 5 من مرسوم تنفيذي رقم 194 -12 يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية 829894
ادارة المنتدي شرح المادة 5 من مرسوم تنفيذي رقم 194 -12 يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية 103798
منتدى مكتب ولاية تلمسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شرح المادة 5 من مرسوم تنفيذي رقم 194 -12 يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية

اذهب الى الأسفل

شرح المادة 5 من مرسوم تنفيذي رقم 194 -12 يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية Empty شرح المادة 5 من مرسوم تنفيذي رقم 194 -12 يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية

مُساهمة  safi13 الخميس يناير 03, 2013 1:14 am

شرح المادة 5 من مرسوم تنفيذي رقم 194 -12 يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية

مرسوم تنفيذي رقم 194-12مؤرخ في 3جمادى ا لثانية عام1433 الموافق 25أبريل سنة 2012 يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص لمهنية فيا لمؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها
.
المادة 5 : يمكن المؤسسة او الادارة العمومية بمجرد تبليغها مدونة ميزانية السنة المعنية ,الشروع تحت سلطة الوزير المعني ,فتح المسابقات والفحوص المهنية .

وفي هذا الإطار , وبغض النظر عن النسب المحددة في القوانين الاساسية الخاصة, تتولى بنفسها توزيع المناصب المالية المخصصة على مختلف أنماط التوظيف والترقيةالقانونيةالأساسية , حسب احتياجاتها وخصوصياتها , وتعلم السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بذلك .

يتم الابقاء على المناصب المالية المذكورة في الفقرة 2 أعلاه مدة اثني عشر (12) شهرا بعد انتهاء السنة المالية المعنية.



.............................................
وبما أن القانون الأساسي لعمال التربية رقم 08-305 او المرسوم 12-240 المعدل الذي ينص على ان عملية الترقية تكون وفق النسب التالية :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80% من المناصب المطلوب شغلها
- على سبيل الاختيارعن طريق التسجيل على قائمةالتأهيل في حدود20%من المناصب المطلوب شغلها.
فان بامكان وزارة التربية تتولى بنفسها توزيع المناصب المالية المخصصة على مختلف أنماط التوظيف والترقية القانونية الأساسية , حسب احتياجاتها وخصوصياتها , وتعلم السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بذلك .
...............................


لتحميل المرسوم اضغط هنا


http://www.mediafire.com/?l1yu8a23z3u66rq
safi13
safi13
Admin

عدد المساهمات : 59
نقاط : 158
تاريخ التسجيل : 30/12/2012
العمر : 42
الموقع : https://www.facebook.com/safisohayb

https://unpef13.forumalgerie.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى